رئيس قسم القانون بجامعة القاهرة :جميع انتخابات مصر باطلة بالقانون والدستور
الدستور
فكري : مصر تعانى من حالة مزمنة فى إهدار احكام القضاء وتجاهل رأى محكمة النقض فى أى نزاعات تتعلق بانتخابات البرلمان
أكد الدكتور فتحى فكرى رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة على ضرورة تعديل المادة 93 من الدستورالتى تمنح مجلس الشعب سلطة الفصل فى منازعات صحة عضوية أعضائه مشيرا إلى أن المادة لا تتناسب مع الوضع والقوانين السياسية والبرلمانية المطبقة حاليا وانهاوضعت لظروف تاريخية لتقييد سلطة الملكفى العهدالملكى على البرلمان حيث أن البرلمان فى تلك الفترة يشكل من أجل فرض الضرائب ، واستمر الى عهدمابعد الثورة فى ظل سيطرة الحزب الواحد وقبل ا تباع نظام التعديدية الحزبية الذى لايصلح معه استمرارالعمل بها .
وأضاف فكرى فى الندوة التى نظمها منتدى شركاء التنمية مساء الإثنين أن قبول مجلس الشعب الطعون المقدمة ضدأعضائه لم يحدث على مر تاريخ الحياة البرلمانية ان قام المجلس بقبول طعن ضد عضو أوتطبيق عقوبة الفصل علي أى مرشح من مرشحى أغلبية الحزب الوطنى بينما تم تطبيقه مرة واحدة على مرشح مستقل فى طعن أقامه مرشح للحزب الوطنى بدائرة النزهة فى عام 2000مستطردا قوله "لماذا يقولون باستقلال البرلمان فى اتخاذقراره بشأن عضوية أعضائه ولايثار مثل ذلك فى انتخابات المحليات وتقتصر استشكالات الحكومة ضد أحكام القضاء الإدارى فى طعون مجلس الشعب فقط امام محاكم غير مختصة بهدف إضاعة الوقتلحين سريان مبدأالمجلس سيد قراره على المرشح المطعون فى حقه بعدمنح سلطة الفصل فى منازعات العضوية للبرلمان .
واكد الفقيه القانونى أن مصر لم تشهد على مر تاريخها اى انتخابات صحيحة من منظور القانون والدستور يعبر فيها الشعب عن إرادته الحقيقة مستدلا على ذلك بأربع أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية فى أعوام 1987،1990،2000تجاهلت الدولة تنفيذها لعدم وجود رأى عام شعبى قوى يوقف مسلسل إهدار الدولة لأحكام القضاء .
وقال ان الدستور المصرى بات كالثوب المرقع الذى لايصلح معه أى إصلاح مؤكدا أن دستور 30 الذى يوصف بانه دستور رجعى كان ينص صراحة على أن تقضى محكمة الاستئناف فى صحة عضوية مجلس الشعب والأكثرمرارة ـ على حسب قوله ـ أن بعض البلادالعربية نقلت النص الذى يمنح محكمة الاستئناف حق الفصل فى النزاعات الانتخابية بينما تراجعت عنه مصر"
ولفت إلى ان مصر تعانى من حالة مزمنة فى إهدار احكام القضاء وتجاهل رأى محكمة النقض فى أى نزاعات تتعلق بانتخابات البرلمان رغم ان الدستور ينص على ان المجلس مختص بالفصل في صحة عضوية اعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه ، ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض ، وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعمن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
وأوضح انه رغم كل ذلك فإن هناك مخارج أمام الدولة لمنع مشهد تجاهل الأحكام والأراء القانونية فى طعون الانتخابات وبخاصة رأى محكمة النقض حيث أنه منالممكن أن يعلن المجلس عن أسبابه التى يخالف من أجلها رأى وتحقيقات محكمة النقض فى منازعات العضوية البرلمانية أويعيد المنازعة للمحكمة للفصل فيها مجددا
وإما ان تتوقف محكمة النقض عن إبداء رأيها فى تلك الطعون حتى لايصبح رأيها كالعدم كما هوالأن وحتى لايكلف ذلك الدولة تعويض المرشحين الطاعنين على صحة العضوية من أموال الشعب بالإضافة إلى حرمان الشعب نفسه من حق اختيار مرشحيه .
وردا على سؤال حول إمكانية صدور قرار بحل مجلس الشعب فىا لقريب العاجل استبعد أستاذالقانون حل مجلس الشعب نظرا إلى ان التعديلات الدستورية وسعت صلاحيات رئيس الجمهورية بدلا من تقليصها .كما وصف اللجنة العليا للانتخابات بأنها لجنة إدارية بحتة وليس لها أى صفة قضائية ومايقال عن استقلالها لايخرج عن كونه نصوص غير مفعلة بعد أن منحت استقلالها على طريقة المشرع المصرى الذى يمنح الجهة استقلالها فىنص وينزعه عنها فى نص آخر ".