فتـوى لمجلـس الدولة تضعف الموقف القانونى لعقد مدينتى الجديد
آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2011 9:39 ص بتوقيت القاهرة
مشروع مدينتى من المشاريع التى أثارت جدلا واسعا
بدأت هيئة مفوضى الدولة دراسة مستندات قضية الطعن ببطلان عقد «مدينتى» الجديد الذى أبرمه وزير الإسكان السابق أحمد المغربى مع مجموعة طلعت مصطفى فى 8 نوفمبر الماضى بالأمر المباشر، المقامة من حمدى الفخرانى، التى طلبت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز رأى المفوضين بها فى جلسة 26 أبريل المقبل.
وعلى رأس المستندات المهمة التى ستدرسها الهيئة العقد وتوصية اللجنة المحايدة بإعادة تخصيص أرض المشروع لمجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر، وحكم الإدارية العليا ببطلان العقد القديم، بالإضافة إلى فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فبراير الماضى بالرأى القانونى فى تخصيص الأراضى الصحراوية الأكبر من 100 فدان للشركات الاستثمارية.
وتقدم المحامى خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بهذه الفتوى إلى المحكمة أمس الأول، وأكد أنها تنطبق على حالة مشابهة لحالة إعادة تخصيص 8 آلاف فدان هى كامل مساحة مشروع «مدينتى» لمجموعة طلعت مصطفى استنادا إلى المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات، حيث شددت الفتوى على أن التطبيق القانونى السليم لهذه المادة يبطل أى قرار بتخصيص مساحات أكبر من 100 فدان.
وأوضح خالد أن المادة 31 مكرر لا تنطبق على حالة «مدينتى» لافتقادها مبررات الضرورة المذكورة فى المادة، بل إن الضرورة العليا وهى تطبيق القانون وأحكام القضاء تمنع إعادة تخصيص الأرض للشركة، كما أن الاستثناءات المنصوص عليها فى المادة خاصة بالأغراض الزراعية وصغار المزارعين فقط.
الفتوى المذكورة موقعة من المستشار د.محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وصادرة بتاريخ 9 فبراير 2011 برقم تبليغ 39 إلى المستشار حمدى الوكيل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة الثالثة لقسم الفتوى المختصة بدراسة العقود الخاصة بوزارة الزراعة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وتعود وقائعها إلى أن شركة الظاهرة الزراعية المملوكة لرجال أعمال إماراتيين المؤسسة طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 قد أبدت من خلال تشاورها مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبتها فى الاستثمار بمنطقة توشكى لاستصلاح وزراعة 100 ألف فدان لإقامة مشروعات غذائية وبنية تحتية داخلية ومجتمع عمرانى متكامل، ووافقت هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى 2008 على البيع مقابل 5 ملايين جنيه فقط بواقع 50 جنيها للفدان.
وبدراسة الحالة تبين أن المادة 30 من قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998 أوجب على الجهات الحكومية بيع وتخصيص الأراضى والعقارات والمنقولات بالمزاد العلنى العام أو المحلى أو بالمظاريف المغلقة أو الممارسة المحدودة فى حالات استثنائية هى حالات الاستعجال الطارئة أو الأصناف التى لم تقدم عليها عروض مزايدات أو التى لم تصل العروض عليها إلى الثمن الأساسى أو الحالات التى تجاوز قيمتها الأساسية 50 ألف جنيه.
أما المادة 31 مكرر المضافة إلى قانون المزايدات عام 2006 فسمحت للجهة الإدارية بالتخصيص بالأمر المباشر فى حالات محددة على سبيل الحصر هى «الترخيص بالانتفاع بها أو استغلالها لواضعى اليد عليها أو من قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين» وذلك بحد أقصى 100 فدان فى الأراضى الصحراوية المستصلحة أو 10 أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة.
وقالت الفتوى إن المشرع أحاط التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة بسياج من الضمانات التى تكفل حمايتها من أى تصرف أو اعتداء غير مشروع عليها، وأنه بصدور قانون المزايدات والعمل بما تضمنه من إفصاح جهير عن سريان أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، فقد أصبحت جميع هذه الجهات خاضعة لأحكامه دون تمييز بما فى ذلك الهيئات ذات القوانين واللوائح الخاصة بها (مثل هيئتى المجتمعات العمرانية الجديدة والتعمير والتنمية الزراعية).
وأضافت الفتوى أن قانون المزايدات ألغى قانون التصرف فى الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، وأن التعديل الذى أدخل عليه فى 2006 للسماح بالتخصيص أو البيع بالأمر المباشر فى المادة 31 مكرر جعل الاستثناء مقصورا على صغار المزارعين وحالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، ووضع لذلك نصابا أقصاه 100 فدان فقط بالأراضى الصحراوية.
وانتهت الفتوى إلى ضرورة فسخ عقد الشركة الإماراتية لعدم اتباع المزايدة فى بيع الأرض لها، ولزيادة المساحة المخصصة لها والمقدرة بـ 100 ألف فدان على النصاب المحدد للبيع بالأمر المباشر وهو 100 فدان فقط.
وترى مصادر قضائية رفيعة بمجلس الدولة أن تطبيق المبدأ القانونى لهذه الفتوى على قضية «مدينتى» يضعف كثيرا الموقف القانونى للعقد الجديد الذى أبرم بناء على توصية اعتمدت فى الأساس على المادة 31 مكرر باعتبار أن إعادة تخصيص أرض المشروع لشركة طلعت مصطفى بعد حكم الإدارية بفسخ العقد القديم «من حالات الضرورة للمصلحة العامة».فتـوى لمجلـس الدولة تضعف الموقف القانونى لعقد مدينتى الجديد
آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2011 9:39 ص بتوقيت القاهرة
تعليقات: 1
شارك بتعليقك
محمد بصل -
مشروع مدينتى من المشاريع التى أثارت جدلا واسعا
Share
اطبع الصفحة
بدأت هيئة مفوضى الدولة دراسة مستندات قضية الطعن ببطلان عقد «مدينتى» الجديد الذى أبرمه وزير الإسكان السابق أحمد المغربى مع مجموعة طلعت مصطفى فى 8 نوفمبر الماضى بالأمر المباشر، المقامة من حمدى الفخرانى، التى طلبت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز رأى المفوضين بها فى جلسة 26 أبريل المقبل.
وعلى رأس المستندات المهمة التى ستدرسها الهيئة العقد وتوصية اللجنة المحايدة بإعادة تخصيص أرض المشروع لمجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر، وحكم الإدارية العليا ببطلان العقد القديم، بالإضافة إلى فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فبراير الماضى بالرأى القانونى فى تخصيص الأراضى الصحراوية الأكبر من 100 فدان للشركات الاستثمارية.
وتقدم المحامى خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بهذه الفتوى إلى المحكمة أمس الأول، وأكد أنها تنطبق على حالة مشابهة لحالة إعادة تخصيص 8 آلاف فدان هى كامل مساحة مشروع «مدينتى» لمجموعة طلعت مصطفى استنادا إلى المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات، حيث شددت الفتوى على أن التطبيق القانونى السليم لهذه المادة يبطل أى قرار بتخصيص مساحات أكبر من 100 فدان.
وأوضح خالد أن المادة 31 مكرر لا تنطبق على حالة «مدينتى» لافتقادها مبررات الضرورة المذكورة فى المادة، بل إن الضرورة العليا وهى تطبيق القانون وأحكام القضاء تمنع إعادة تخصيص الأرض للشركة، كما أن الاستثناءات المنصوص عليها فى المادة خاصة بالأغراض الزراعية وصغار المزارعين فقط.
الفتوى المذكورة موقعة من المستشار د.محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وصادرة بتاريخ 9 فبراير 2011 برقم تبليغ 39 إلى المستشار حمدى الوكيل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة الثالثة لقسم الفتوى المختصة بدراسة العقود الخاصة بوزارة الزراعة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وتعود وقائعها إلى أن شركة الظاهرة الزراعية المملوكة لرجال أعمال إماراتيين المؤسسة طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 قد أبدت من خلال تشاورها مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبتها فى الاستثمار بمنطقة توشكى لاستصلاح وزراعة 100 ألف فدان لإقامة مشروعات غذائية وبنية تحتية داخلية ومجتمع عمرانى متكامل، ووافقت هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى 2008 على البيع مقابل 5 ملايين جنيه فقط بواقع 50 جنيها للفدان.
وبدراسة الحالة تبين أن المادة 30 من قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998 أوجب على الجهات الحكومية بيع وتخصيص الأراضى والعقارات والمنقولات بالمزاد العلنى العام أو المحلى أو بالمظاريف المغلقة أو الممارسة المحدودة فى حالات استثنائية هى حالات الاستعجال الطارئة أو الأصناف التى لم تقدم عليها عروض مزايدات أو التى لم تصل العروض عليها إلى الثمن الأساسى أو الحالات التى تجاوز قيمتها الأساسية 50 ألف جنيه.
أما المادة 31 مكرر المضافة إلى قانون المزايدات عام 2006 فسمحت للجهة الإدارية بالتخصيص بالأمر المباشر فى حالات محددة على سبيل الحصر هى «الترخيص بالانتفاع بها أو استغلالها لواضعى اليد عليها أو من قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين» وذلك بحد أقصى 100 فدان فى الأراضى الصحراوية المستصلحة أو 10 أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة.
وقالت الفتوى إن المشرع أحاط التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة بسياج من الضمانات التى تكفل حمايتها من أى تصرف أو اعتداء غير مشروع عليها، وأنه بصدور قانون المزايدات والعمل بما تضمنه من إفصاح جهير عن سريان أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، فقد أصبحت جميع هذه الجهات خاضعة لأحكامه دون تمييز بما فى ذلك الهيئات ذات القوانين واللوائح الخاصة بها (مثل هيئتى المجتمعات العمرانية الجديدة والتعمير والتنمية الزراعية).
وأضافت الفتوى أن قانون المزايدات ألغى قانون التصرف فى الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، وأن التعديل الذى أدخل عليه فى 2006 للسماح بالتخصيص أو البيع بالأمر المباشر فى المادة 31 مكرر جعل الاستثناء مقصورا على صغار المزارعين وحالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، ووضع لذلك نصابا أقصاه 100 فدان فقط بالأراضى الصحراوية.
وانتهت الفتوى إلى ضرورة فسخ عقد الشركة الإماراتية لعدم اتباع المزايدة فى بيع الأرض لها، ولزيادة المساحة المخصصة لها والمقدرة بـ 100 ألف فدان على النصاب المحدد للبيع بالأمر المباشر وهو 100 فدان فقط.
وترى مصادر قضائية رفيعة بمجلس الدولة أن تطبيق المبدأ القانونى لهذه الفتوى على قضية «مدينتى» يضعف كثيرا الموقف القانونى للعقد الجديد الذى أبرم بناء على توصية اعتمدت فى الأساس على المادة 31 مكرر باعتبار أن إعادة تخصيص أرض المشروع لشركة طلعت مصطفى بعد حكم الإدارية بفسخ العقد القديم «من حالات الضرورة للمصلحة العامة».
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]