لجنة العدالة بمجلس الوزراء: البابا وافق على قانون دور العبادة
الأربعاء، 19 أكتوبر 2011 - 10:50
البابا شنودة
كتب ابراهيم قاسم
كشف المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة بمجلس الوزراء، أن البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أرسل إلى اللجنة خطابا بالموافقة على مسودة مشروع قانون دور العبادة التى أعدتها اللجنة والتى حددت فيها الشروط اللازمة لبناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها.
وأوضح رمزى أن اللجنة استندت إلى عدة مصادر فى إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون دور العبادة وهى مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والذى تمت مناقشته فى مجلس الوزراء ومشروع القانون المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلا عن التوفيق بين التوصيات التى قدمها البابا شنودة والتوصيات المقدمة من الأزهر الشريف وتعليقه على القانون.
فيما أوضح مصدر باللجنة أن قانون دور العبادة الذى يتم إعداده حاليا لا يشتمل على كلمة الموحد كما هو معروف إعلاميا فلا يوجد على الورق حتى الآن فى المسودات التى تم إعدادها ما يسمى بقانون دور العبادة الموحد وإنما يسمى "بقانون دور العبادة".
ويتضمن نص القانون الذى أعدته لجنة العدالة الوطنية على ثمانى مواد ونصه كالآتى:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون لسنة 2011
بقواعد وشروط بناء دور العبادة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011-10-12
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2001،
وعلى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2005، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وبعد موافقة مجلس الوزراء قـــرر المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
تختص الجهه الإدارية المختصة بالمدينة فى الترخيص ببناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها تستلزم تعديلات إنشائية، وذلك بقرار خلال ستين يوماً للترخيص بالبناء وثلاثين يوماً لباقى الطلبات من تاريخ ورود الأوراق مستوفاة. ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه وعلى الطالب أن يخطرها ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب ويختص محافظ الإقليم بالفصل فى جميع التظلمات المتعلقة بهذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم فى القرار.
المادة الثانية:
يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية بدار العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها ويصدر الترخيص فى هذا الشأن وفقاً للشروط والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد للسكن أو تغيير استعماله بغرض العبادة، وكذلك لا يجوز فى غير حالة الضرورة القصوى وبموافقة وزير الزراعة الترخيص ببناء دار عبادة على أرض زراعية.
المادة الثالثة:
يجب على الجهة الإدارية المختصة عند إصدار الترخيص بالبناء لدور جديدة للعبادة مراعاة الشروط الآتية:
1. أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولى الجهة الدينية المختصة لغير المسلمين والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية.
2. أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب من الديانات والمذاهب المعترف بها قانونا فى الدولة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى مكانها بحد أدنى خمسون أسرة أو مائتى فرد لأى تجمع سكنى بالمنطقة.
3. ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل فى الملة وقائم بالفعل عن 500 متر، وألاتقل المساحة الكلية للبناء عن 250 مترا مربعا.
4. لا يجوز بناء دور عبادة على أرض محل نزاع قضائى سابق على تقديم طلب الترخيص.
5. يحظر أقامة دور عبادة على شواطىء النيل أو الترع أو المناطق الآثرية أو التاريخية أو أى مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وغيره من القوانين.
المادة الرابعة:
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الأعمال المبينة فى المادة الأولى من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للائحة التنفيذية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال 60 يوما من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بقانون البناء حتى تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.
المادة الخامسة:
يحق لدور العبادة القائمة فعلاً والتى لم ترخص بعد رغم استيفائها شروط الترخيص وفقاً لهذا القانون أن يتم توفيق أوضاعها مع الجهات الإدارية المختصة، وذلك بترخيصها خلال ستة أشهر من صدور القانون.
بالإضافة إلى المادتين السادسة والسابعة التى مازالت اللجنة تقوم بمناقشتهم ولم يتم حتى الآن الانتهاء من وضع صيغتهما النهائية وتنص المادتان على الآتى:
المادة السادسة
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة بكل مخالفة مثيلة واردة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
المادة السابعة:
تسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
المادة الثامنة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اليوم التالى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]