بلاغ لوزير التعليم العالى
هل نجد حل فى ضوء ما نذكرة لسيادتكم موثقا بالمستندات فى ظل التغيير المرتقب عقب ثورة 25 يناير
الموضوع
1- تقدمت لشغل وظيفة رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزراة التعليم العالى بناء على الاعلان رقم 1 لسنة 2010 وفقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية بالدولة و المعلن فى 18/2/2010 و تحدد مدة الاعلان 15 عشر يوما من تاريخ نشره إى ينتهى فى 5/3/2010 . و طبعا مستوفى جميع شروط شغل الوظيفة دون منازع مما جميعه لما لى من خبرة تجاوزت الثلاثين عام فى العمل التعليمى بمهاراته المطلوبه و يعرف بذلك الجميع و لست فى معرض التبجيل فى شخصى أو المزايدة فى ذلك ....
2- المفاجأة أن من تم و وقع عليه الاختيار لشغل الوظيفة شخص لا يحق له إبتداء التقدم للوظيفة نهائيا و بحكم القانون ليصدر فى حقة القرار الوزارى رقم 4330 بتاريخ 25/12/2010 و قبل ثورة 25 يناير 2011 بشهر و قد علمت بالقرار فيما بعد .. و لعل من صدر فى حقه القرار ممنوع بقوة القانون من التقدم للاعلان للاسباب :
• أن المذكور محكوم عليه جنائيا فى جنحة و موضوعها الاعتداء على حق المؤلف فى الجنحة رقم 9722 جنح عين شمس و المحكوم فيها إبتدائيا فى 22/2/2007 و إستئنافيا برقم 8737 بتاريخ 24/4/2007 بعقوبة : الحبس أسبوعين و الايقاف و إثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواة المدنية 0 و بالتالى يكون الحكم فى الجنحة نهائيا بصدور الحكم المستأنف فى جلسة 24/4/2007 .
• تم إخطار الجهة الادارية بالحكم و قد أحالت المذكور تأديبيا الى النيابة الادارية للتعليم العالى بالقاهرة فى القضية رقم 156 لسنة 2009 و التى إنتهت بمذكرتها فى هذا الشأن بالاكتفاء بالعقوبة الجنائية الصادرة ضد المذكور ، و إن تصرف النيابة الادارية لا يؤثر بأى حال من الاحوال فى حجية الحكم الحائز قوة الامر المقضى به و أن الحكم هو عنوان الحقيقية و تعلم به الجهة الادارية .
• بصدور الحكم الجنائى الحائز للحجية يكون المذكور تحت التجريب لمدة 3 ثلاث سنوات ليرد له الاعتبار القانونى إن لم يكن هناك رد إعتبار قضائى 0
• و بالتالى ليس له أى حق للتقدم لشغل وظيفه قيادية لعدم إنقضاء فترة الثلاث سنوات من صدرو الحكم الجنائى الحائز للحجية ضد المذكور حتى تاريخ إنتهاء الاعلان فى 5/3/2011 .
• و من المسلمات أن رد الاعتبار القانونى ينقضى بإنتهاء الثلاث سنوات أى فى 24/4/2011 و هو تقدم للاعلان المنتهى فى 5/3/2011 أى قبل رد الاعتبار القانونى فى جنحة ( الاعداء على حق المؤلف ) و هى لا تتمشى مع مستلزمات الوظيفه و يتضح ذلك من مسماها و هى الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى ......!!!!!! ثم نسأل كيف لم ثبت ضده حكما حائزا قوة الامر المقضى به فى جنحة الاعتداء على حق المؤلف يكون مسئولا على المؤلفات العلمية و التعليمية ....!!!!
3- تقدمنا بالتظلم القانونى فى المواعيد و نظرا لقيام ثورة 25 يناير و ما عقبها من تعطيل فى الاعمال و قد أتيح لى أن أرسل للسيد الاستاذ الدكتور / عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى و البحث العلمى و التكنولوجيا الموضوع و قمت بنشره فماذا تم .. ما تم فعلا أن المكتب الفنى لوزير التعليم العالى تولى الرد علينا بخطاب رسمى يتضمن ما يستغرب منه إلى أبعد مدى و يثبت بما لا يدع مجال للشك أننا نبرر الخطأ بخطا أضع الرد أمامكم على النحو التالى :
• جاء فى الجز الخاص بالرد الوارد الينا من المكتب الفنى لوزير التعليم العالى ما نصة .... ( و فى هذا الصدد أتشرف بالإحاطة بأن العقوبة الموقعة على السيد شاغل الوظيفة سالفة الاشارة هى الحبس أسبوعين مع الايفاف ، و هذه العقوبة لا تدرج فى صحيفة الحالة الجنائية ، و ليس لها رد إعتبار طبقا لأحكام المادتين 537،536 من قانون الإجراءات الجنائية . ولا تمنع من التعيين طبقاً المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المديين بالدولة . إنتهى الرد .
و بهذا الرد الواضح و الرسمى من المكتب الفنى لوزير التعليم العالى نقف أمامه على العديد من الدلالات التى يجب أن نحكم فيها و يحكم معى الرأى العام و كل مسئول فى مصر و يتضح ذلك مما قمنا بالرد تعقيبا على هذا الرد و ارسل لمكتب الوزير فى 16/5/2011 على النحو التالى .
• بالقطع هناك إعترافا ثابت بالعلم بأن المذكور و المتظلم منه فى صدور القرار بالاعتراف بأنه فعلا محكوم عليه بالحبس اسبوعين و الايقاف حسبما اشار كتاب المكتب الفنى لوزير التعليم العالى العالى و هنا نجد الانس والطمأنينة فيما ذهبنا فى ذكره بإعتراف الجهة بعلمها اليقينى عن المذكور 0
• و عما جاء فى الرد من المكتب الفنى للوزير التعليم العالى إن هذه العقوبة لا تظهر فى صحيفة الحالة الجنائية ما هى إلا وسيلة للتبرير و إن كان ظهورها أو عدم ظهورها لا يؤثر فى حجية الحكم الجنائى و التمسك به لان الحكم هو عنوان الحقية ، أما مسألة ظهورها فى الصحيفة الحالة الجنائية من عدمه فهذا من قبيل العمل الادارى الواقع فيه قسم الشرطة المقيدة فى واقعه الجنحة و الخطأ لا يبرر خطأ و أن الحكم واضح و نهائى و الجهة تعلم به و تقر به ولا يغنى من ذلك ظهورة أو عدم ظهور فى صحيفة الحالة الجنائية و إلا لماذا أحالته الجهة الادارية للنيابة الادارية للتعليم العالى بالقارهرة فى القضية رقم 156 لسنة 2009 و ثابت ذلك .
• و عما جاء فى الرد بأن العقوبة ليس لها رد إعتبار طبقا لأحكام المادتين 537،536 من قانون الأجراءات الجنائية .. هذا يفتقد إلى الصحه و مخالفة القانون من جميع الجوانب حيث أن المادتين المشار إليهما يختصا بشروط رد الاعتبار فى الجنح و الجنايات و المدد القانونية فى الجنح والجنايات اللازم إنقضائها لرد الاعتبار القانونى ما لم يكن هناك رد إعتبار قضائى ، و حالة العفو و الايقاف الشامل .. و إن كان الايقاف الشامل يختلف تماما عن إيقاف التنفيذ و هو ليس موضوعنا فإن الاخير ينحصر أثره فقط على الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .. أما غير ذلك من الأثار فلا يشملها وقف التنفيذ الشامل و بالتالى فإن عقوبة الحبس اسبوعين و الايقاف لها مدة لرد الاعتبار القانونى و هو إنقضاء ثلاث سنوات و التى تعرف بفترة التجريب و التى لو قام المتهم بفعل أى جريمة أخرى لطبق عليه العقوبة الموقوف تنفيذها و بالتالى يكون الرد على هذا قد جانبة الصواب و بعد بعيدا عن القانون .
• و عما جاء فى الرد بأن لا تمنع المادة 20 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة ، هذا أمر آخر مردود عليه بشرح المادة المذكور فى قانون 47 لسنه 1978 بنظام العاملين بالدولة و يراجع فى ذلك كتاب ( شرح القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة و تعديلاته ) للمستشار / سمير يوسف البهى بمجلس الدولة بخصوص المادة 20 المشار اليها فى الكتاب ط 2002 ص 225 ما نصه ( و إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة – فإنه و بمراعاة أن مثل ذلك الحكم لا ينفى عن الفعل صفة الجرم ولا ينفى عن الشخص صفة إتيانه للجرم - فقد أجاز الشارع تعيين العامل و ذلك بعد موافقة السلطة المختصة – غير أن هذا القيد - و هو موافقة السلطة المختصة ( الوزير ) كشرط لتعيين العامل المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف و الأمانة مع وقف تنفيذ العقوبة - إنما يتقيد مجال إعماله الزمنى بمدة ثلاث سنوات محسوبة من اليوم الذى يصير فيه الحكم نهائيا ..... الخ ) و اضح هنا بلا مجال للشك بأن الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة يلزم إنقضاء فترة ثلاث سنوات و هى فترة رد الاعتبار القانونى - كما أنه من غير الجائز تعيين المذكور إلا بعد إنقضاء فترة الثلاث سنوات وفقا للمادة 20 من ق 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة و إن شرط التعيين بعد موافقة السلطة المختصة ( الوزير ) بعد إنقضاء فترة الثلاث سنوات مما يكون معه جميع ما جاء فى الرد قد بعد كل البعد عن الحقيقة ولا يكشف لنا إصرار على تبرير الخطأ بخطأ .
هل هذا يجب أن يأخذ منا كل هذا الوقت فى الجذب والشد نحو التبرير للخطأ أم نحسم الأمور ربما يكون الوزير ليس بعلم الا بما يعرض عليه فى شكل رأى جهة قانونية تكون قد اشتركت فى تضليل الحق و إلباسه ثوب الباطل و لكن هناك مستشارا قانونيا لدى الوزير من مجلس الدولة يعرض عليه الامر و حال ان يجد أى جهة قد ضللت فيجب و يتعين حاسبها و هذا مدخل لمحاربة الفساد إن كانت النيه تتجه نحو محاربة الفساد و المفسدين .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]